نحو إسلام الرسول

(895) 21/9/2017 «ملك اليمين» بريء من «الاسترقاق الجنسي»

«مزيدُ بيان»

يظن من ليس له دراية ولا علم بأدوات وآليات دراسة القرآن، و«المنهجية العلمية» التي يجب أن يقوم عليها استنباط أحكامه، أن «ملك يمين» يعني «علاقة جنسية»!!

إن الذين يدافعون عن حقوق المرأة، ويَقْلِبوُن أحكام القرآن رأسًا على عقب من أجل إرضائها، ويستخدمونها لإفراغ طاقاتهم الجنسية، ويجعلون لباسها الإسلامي من قطعتين:

قطعة تغطي بها جيوبها السفلية «أي الفرج والإليتين»، وأخرى تغطي بها جيوبها العلوية «أي الثديين وتحت الإبطين»

يظنون أنهم بذلك قد أعطوها حقوقها وحريتها، بفتوى من «مشيخة القراءات القرآنية المعاصرة»!!

أولًا:

إن الإنسان يولد حرًا، ويجب أن يبقى حرًا إلى أن يتوفاه الله، وليس معنى أن يُفسد البشر هذه الفطرة الإنسانية، ويسلبون من «الحر» حريته، أن نجعل «الاسترقاق» نظامًا عالميًا، وتجارةً تحقق لأصحابها الملايين والملايين، ثم ندافع عنه، ونجعله مصدر تفريغ لشهواتنا الجنسية، بدعوى أنه «ملك يمين»!!

لقد كان «تجار الرقيق» يشعلون الحروب من أجل مصالحهم المالية والتجارية، كما يفعل اليوم «تجار السلاح»، ولم يكن هناك باب يخرج منه «الرقيق» إلى «الحرية» إلا أن يعتقهم «الأسياد» الذين يملكونهم، أي كانت «منابع» الرق كثيرة، يقابلها «مصرف» واحد وهو «السيد»!!

لقد كانت النظرة إلى «الرقيق»، الذين أصلهم «أحرارًا»، نظرة دونية تهدر إنسانيتهم، وتتعامل معهم باعتبارهم حيوانات يملكها «الأسياد» ويُسخّرونها لخدمتهم، ويفعلون معهم «ذكورًا أو إناثًا» ما يشاؤون.

من أجل ذلك، وباعتبار ما سبق، جاءت كل الآيات التي وردت فيها كلمة «ملك يمين»، باستثناء آية واحدة، مسبوقة باسم الموصول «ما»، الذي يستخدم لغير العاقل، «مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، لبيان كيف كان الناس ينظرون إلى «مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ»!!

ثانيًا:

ولقد بعث الله رسوله محمدًا وكان «الرقيق» مكونًا رئيسًا في نسيج مجتمع «الجزيرة العربية»، بل والعالم أجمع، وكانت مصادره متعددة، وكان المصدر الرئيس هو «الحروب».

فكيف تعاملت «أحكام القرآن» مع هذا الواقع؟!

إن «الملك» هو الذي طرأ على «حرية» الإنسان، إذن فكلمة «ملك يمين» تحمل في ذاتها الدليل على أن الإنسان كان حرًا قبل أن يطرأ عليه «الملك».

لذلك لم ترد كلمة «ملك يمين» في السياق القرآني إلا بصيغة الماضي باعتبار «ما كان»، وليس «ما يجب أن يكون»، أي أن القرآن لم ينزل ليُشرّع «الاسترقاق» ويُباركه، وإنما نزل بتحريمه وغلق أبوابه، والتعامل بـ «حكمة» مع «ما كان» من آثاره.

كما أننا نجد أن كلمة «الأسر»، بمشتقاتها، قد وردت في القرآن باعتبارها فعلا يقوم به المسلمون في حالة النصر على أعدائهم، ولم ترد أي كلمة تدل على فعل يقوم به المسلمون اسمه «الاسترقاق»، وأن ما ورد من كلمات «الرقبة»، «ملك اليمين»، «العبد»، «الأمة»، «الفتيات»..، كان من صنع الناس في جاهليتهم، وكانت له آثاره في عصر التنزيل.

ولقد أغلق القرآن جميع منابع «الرق»، ولم يُبق إلا على منبع واحد وهو «أسرى الحروب»، وفتح أبواب «العتق» على مصراعيها، وأصبح أي صورة من صور استرقاق البشر «مُحرّمة» في «دين الإسلام» الذي جاء به رسول الله محمد، بما في ذلك «ملك اليمين».

ثالثًا:

إن تحريم «ملك اليمين» بـ «نص صريح» كان معناه قلب الكيان الاقتصادي والأسري للمجتمع رأسًا على عقب، وليس هذا من حكمة التشريع، ولا من مقاصده العليا.

إن الدارس المتدبر للقرآن يعلم، أنه ليس شرطًا أن يأتي «التحريم» بصيغة تحمل كلمة «حُرّمت» صراحة، فهناك عشرات الآيات تحمل ما هو عند الله من أكبر الكبائر، ولم ترد فيها كلمة «حُرّمت»، كقوله تعالي:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»

فهل «الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ» ليست من المحرمات، إذن فأين كلمة «حُرّمت»؟!
ويقول الله تعالى:

«وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً»

فهل معنى هذا أن «الزنى» حلال لأن النص لم ترد فيه كلمة «حُرّمت»، أم أن «حرمة» الزنى قد وصلت إلى درجة يستلزم عندها الابتعاد عن كل الطرق الموصلة إليه؟!

وهل عندما يقول الله تعالى:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ…. رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ… إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ»

هل معنى هذا أن شرب «الخمر» حلال لأن السياق لم ترد فيه كلمة «حُرّمت»، وإنما «الاجتناب» فقط؟!

إذن فأين نذهب بهذه القرائن الدالة على التحريم:

«عَمَلِ الشَّيْطَانِ» – «يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ» – «وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ» – «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ»؟!

وغير ما سبق عشرات الأمثلة يطول شرحها.

وإن المتدبر لسياق الآيات التي تحدثت عن «ملك اليمين»، سيجد كثيرًا من «القرائن» الدالة على تحريم «الاسترقاق» وإن لم ترد كلمة «حُرّمت» في سياقها، فعندما يقول الله تعالى:

* «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»

* «فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ»

* «فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ»

* «وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

* «مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ»

* «وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ»

فإن هذه «القرائن» وإن جاءت في سياق الحديث عن «ملك اليمين»، إلا أنها تشمل أيضًا نكاح «الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»، وأهمها وجوب «عقد النكاح» في الحالتين، وهذا ما يُفهم «ضمنيًا» من قوله تعالى:

«أَنْ (يَنكِحَ) الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

أي فـ «انكحوا» «مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، أي يجب توافر شروط «عقد النكاح» في الحالتين، ومع أنه لم ترد كلمة «حُرّمت» في هذا السياق، فإنه «يحرم» ما يلي:

١- يحرم نكاح «المؤمن المسلم» غير «المؤمنة المسلمة»، سواء كانت حرة: «الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»، أو ملك يمين: «فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ».

٢- يحرم النكاح بدون «عقد» يُنص فيه على موافقة ولي الأمر، وما اتفق عليه الرجل والمرأة من شروط النكاح:

«فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ – وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

٣- يحرم نكاح غير العفيفة:

«مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ».

٤- يحرم النكاح بدون شاهدين:

«فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»

فإذا كان الله قد أمر بالإشْهاد على الرَّجْعة: «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»، وعلى الطلاق: «أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»، فمن باب أَوْلَى الإشهاد على أصل «عقد النكاح».

٥- يحرم أن يتم «عقد النكاح» إلا بعد انتهاء «عدة المرأة»، إن كانت لها عدة، لقوله تعالى:

«وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»

ونلاحظ أن الخطاب موجه إلى أهل الزوجين: «وَلا تَعْزِمُوا»، وفي هذا إشارة إلى وجوب مشاركتهم في أصل «عقد النكاح».

والسؤال:

أين كلمة «حُرّمت» التي سبقت هذه «المحرمات»؟!

رابعًا:

وخلال فترة «التنزيل واكتمال الدين» حدثت معارك بين المسلمين والمعتدين، أسفرت عن «ملك يمين»، كان لرسول الله منه نصيب، فقال تعالى مبيّنا «حلية» ما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه من هذه المعارك:

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ»

وليس أمامنا في كتاب الله أي دليل على أن «ملك اليمين»، بعد بعثة رسول الله محمد، كان له أي منبع آخر غير «الحروب» إلا هذه الآية، حتى نزلت «أحكام «الأسرى»،
ولم يعد هناك «استرقاق» للأسرى:

فإما المن والعتق، وإما الفداء وتبادل الأسرى.

والدليل على أن ما أفاء الله به على رسوله من «ملك اليمين» جاء نتيجة مواجهة عسكرية، ولكن العدو انسحب وولى الأدبار، تاركًا وراءه هذا «الفيء»، أي لم يحدث قتالا أصلا، هو قوله تعالى:

«وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

* «الفيء»: ما غنمه المسلمون من غير قتال، بخلاف «الغنيمة».

* «فَمَا أَوْجَفْتُمْ»: وجف الفرس أسرع في سيره، والركاب: اسم جمع للإبل.

أي أن هذا الذي حصلتم عليه من «فيء» لم يكن بفضل قتالكم، ولكن الله هو الذي قذف في قلوب أعدائكم الرعب، ففرّوا من أمامكم:

«وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ»

* أما الغنيمة: فهي ما غنمه المسلمون بقتال، لقوله تعالى:

«وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ… إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ (الْتَقَى الْجَمْعَانِ)»

خامسًا:

يحرم أن يجمع الرجل بين المرأة «الحرة» و«ملك اليمين»، وهذا ما أفادته كلمة «أو» التي تفيد التخيير، في الآيتين اللتين جاء فيهما التخيير بين «الحرة» و«الأمة»، وهما:

١- «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (أَوْ) مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

٢- «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ (أوْ) مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ»

ولقد خص الله رسوله بالجمع بين «الحرة» و«الأمة» بواو العطف التي تفيد المشاركة في الحكم، فقال تعالى:

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ (وَمَا) مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ»

ولقد كان هذا الجمع بين «الحرة» و«الأمة» من الأحكام التي خص الله بها النبي، ولم تكن لعامة المسلمين، لذلك قال تعالى بعدها:

«قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ… تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ…»

كمقدمة لقوله تعالى بعدها:

«لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ..»

سادسًا:

مما سبق نعلم أن هناك ثلاث حالات من الأنكحة:

١- نكاح العفيفات المؤمنات الحرائر:

ولهن كل الحقوق التي ينص عليها «عقد النكاح».

٢- نكاح ملك اليمين مما أفاء الله به على المسلمين:

وذلك في حالة عدم استطاعة نكاح الحرة، ولهن كل الحقوق التي ينص عليها «عقد الملك»، دون دفع مهر لها، لأنها من «الفيء»، وقد تكون «متزوجة»، فجاء «الملك» وقطع هذه العلاقة الزوجية، لقوله تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء:

«وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

أي يحرم عليكم نكاح «المتزوجات» إلا «المتزوجات» مما «ملك أيمانكم»، لأن «الملك» طرأ عليهن، وإنما يطرأ «الملك» على المرأة الحرة المتزوجة نتيجة «الأسر»، طبعا هذا قبل نزول أحكام «الأسرى» السابق الإشارة إليها.

٣- العفيفات المؤمنات مما ملكت أيمان المؤمنين:

وذلك في حالة عدم استطاعة نكاح الحرة، ولهن كل الحقوق التي ينص عليها «عقد الملك»، بشرط دفع «مهرها» لسيدها:

«فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

وهنا نلاحظ أن نكاح المرأة المملوكة «المشتراة» هو الذي طرأ على «الملك»، ولذلك لا يحل نكاحها إلا بإذن سيدها، وبعد دفع الأجر ويُسمّى «مهرًا»، وبعد استبراء الرحم، كما قال تعالى عن «المهور» في سياق الحديث عن نكاح «الحرائر»:

«وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ… فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»

والذين فهموا أن «الاستمتاع» المقصود في الآية، الذي يقوم عليه منظومة «آية الزواج»، هو الاستمتاع «الجنسي» فقط، هؤلاء لا يعلمون عن «اللغة العربية»، ولا «علم السياق» شيئًا.

إن «الاستمتاع» يعني «الانتفاع»، ووجود السين والتاء مبالغة في «الانتفاع»، ويعتبر «النكاح» من متاع الحياة الدنيا، لأن الله تعالى يقول:

«وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا»

وخلاصة القول:

١- يحرم وطء المرأة، في هذه الحالات الثلاث، إلا بـ «عقد نكاح».

٢- يحرم نكاح «ملك اليمين» إلا عند عدم استطاعة نكاح الحرة، وبشرط أن يكون الرجل يعاني من مشقة «العُزبة» التي تكون ذريعة إلى الزنى، لقوله تعالى:

«ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ»

أي أن حكم نكاح «ما ملكت الأيمان» قد تم تقييده بشرط «الْعَنَتَ»، ولم يُترك بابه مفتوحًا على مصراعيه، ولذلك عقب الله بعدها بقوله:

«وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ»

أي وإن تصبروا مع المشقّة، إلى أن يتيسّر نكاح الحرّة، فهو «خَيْرٌ لَكُمْ»

محمد السعيد مشتهري

أحدث الفيديوهات
YouTube player
تعليق على مقال الدكتور محمد مشتهري (لا تصالحوهم ولا تصدقوهم)
* خالد الجندي يتهم ...
محمد هداية لم يتدبر القرآن
لباس المرأة المسلمة
فتنة الآبائية
الأكثر مشاهدة
مواقع التواصل الإجتماعى