إن أكبر أزمة عقدية عاش بداخلها المسلمون منذ تفرقوا إلى فرق ومذاهب مختلفة، هي هذا «التراث الديني» الذي قام على إيمان أتباع كل فرقة بأنهم «الفرقة الناجية»!!
فلا نجد فقيهًا يُفتي في مسألة إلا وخرجت فتواه وفق مذهبه الذي تخصص فيه وألزم أتباعه العمل به، وإذا كان متخصصًا في «الفقه المقارن» يظل اجتهاده مقيدًا باجتهادات الأئمة السابقين.
إذن فمادام فقهاء «المذهب الواحد» من مذاهب «الفرقة الواحدة»، منقسمين في «المسألة الواحدة» إلى فريقين:
فريق يقول بحلها والآخر يقول بحرمتها.
فلماذا لم يجتمع فقهاء «الفرقة الواحدة» على كتاب فقه واحد يحوي ما اتفقوا عليه من أحكام الحلال والحرام؟!
فإذا نظرنا إلى هذه الأزمة العقدية المذهبية بمنظار «فقهاء الفرق الإسلامية» جميعهم، سنجدهم منقسمين في أحكام الحلال والحرام إلى درجة تجعل فعلها أو تركها على حد سواء.
لذلك فإن السؤال الذي سيفرض نفسه:
إذا كانت أحكام القرآن نزلت ناقصة فجاء «السنة النبوية» لاستكمالها، وكانت «السنة النبوية» ناقصة فجاء «فقهاء المذاهب» لاستكمالها.
إذن فلماذا لا يقرأ أئمة الفرق والمذاهب العقدية المختلفة الآية التي يحفظها الصغير قبل الكبير ويقولون:
«أَطِيعُواْ اللّهَ – وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ – وَفُقَهَاءَ الْمَذَاهِب المختلفة»؟!
والحقيقة:
أن كل ما حمله تراث الفرق والمذاهب العقدية المختلفة، من كتب تفسير وحديث وفقه، لا علاقة له بـ «دين الإسلام» الذي أمر الله الناس جميعًا اتباعه.
أولًا:
لذلك كان من الطبيعي أن يجني أتباع الفرق والمذاهب المختلفة ثمار شجرة الإلحاد في أحكام القرآن، التي زرعوها بأيديهم يوم تفرقوا في دين الله، وأن يبارك «الملحدون» هذه الثمار وهم يدعون الله بالتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه!!
ولكن عندما تأتي مباركة ثمار الإلحاد من علماء ينتمون إلى المؤسسة الدينية الرسمية لفرقة من الفرق الإسلامية، وهو فرقة «أهل السنة»، هنا تكون المصيبة العقدية أكبر!!
ففي مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، منشورة على اليوتيوب بعنوان «مداخلة الدكتور سعد الدين هلالي عن قانون المواريث بتونس» طالب أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين هلالي، بعرض أحكام «الميراث» على الشعب، وما يصدق عليه «البرلمان» يكون واجب الاتباع.
١- لقد استند «د. هلالي» في فتواه إلى اعتبار أن أنصبة الميراث «حقوقٌ» وليست «واجباتٍ»، وعندما سُئل عن كيف نميز بين الحق والواجب، استند إلى آية قرآنية وهي قوله تعالى «النساء / ١٢»:
«وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ…»
ثم قال: هل قال الله «لكم» أم قال «عليكم»؟!
وأجاب: قال «لكم»، أي من حقكم أن تأخذوا أو تتركوا «الحق» الذي لكم، فالمسألة على سبيل «التخيير».
فأقول:
# نلاحظ أنه إلى الآن لم يذكر أي شيء يتعلق بآية الوصية «المائدة / ١٠٦» المتعلقة بما يوصي به صاحب المال «قبل وفاته»، وذهب يُبيّن للناس فهمه لـ «آية المواريث» المتعلقة بتوزيع أنصبة صاحب المال «بعد وفاته».
٢- لا علاقة مطلقا بين كلمة «لكم» في جملة: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ» بمسألة «التخيير»، و«الحق والواجب»، ويعلم هذا من له دراية بـ «فقه اللغة العربية».
ذلك أن المتدبر الدارس للقرآن يعلم أن كلمة «لكم» في السياق القرآني لا تعني أكثر من أنها تحمل الربط بين كلمات الجملة وهي عبارة عن «لـ: حرف جر» و«كم: ضمير»، لا أكثر ولا أقل.
ثانيًا:
وسأضرب بعض الأمثلة:
أ- يقول الله تعالى:
* «الَّذِي جَعَلَ (لَكُمُ) الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً (لَّكُمْ) فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»
– أي «جَعَلَ لَكُمُ»: أنتم، «رِزْقاً لَّكُمْ»: أنتم.
ب- ويقول الله تعالى:
* «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ»
– أي «أُحِلَّ لَكُمْ»: أنتم.
ج- ويقول الله تعالى:
* «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»
– أي «وَلَكُمْ»: أنتم.
د- ويقول الله تعالى:
* «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»
أي «لَكُمْ» أنتم «دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»
د- فإذا ذهبنا إلى الآية التي ألحد «د. هلالي» في معنى كلماتها، استنادًا إلى
ضمير «لكم»، نجد أنها حملت أربعة ضمائر:
١- «وَ(لَكُمْ) نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ…»
أي «وَلَكُمْ» أنتم «نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ».
٢- «… فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَـ (لَكُمُ) الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ …»
أي «فَلَكُمُ» أنتم «الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ».
٣- «… وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن (لَّكُمْ) وَلَدٌ…»
أي «إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ» أنتم «وَلَدٌ».
٤- «… فَإِن كَانَ (لَكُمْ) وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم…»
أي «فَإِن كَانَ لَكُمْ» أنتم «وَلَدٌ».
فلا علاقة بين ضمير «لكم» بمسألة التخيير والحق والواجب، لأن المعنى كما نقول: خذ هذا «لك»، وخذوا هذا «لكم».
ثالثًا:
ولذلك فرق كبير بين:
١- مجيء «لكم» في سياق بيان من الذين توجه الأنصبة إليهم، فمثلا من الذي يعطى نصف الميراث:
«وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ»
٢- «حَق» الوارث في التصرف في «حَقِه» بعد توزيعه، وبهد أن أصبح في «حيازته».
٣- الاتفاق على مساواة الورثة في الأنصبة، قبل توزيعها، وبعيدًا عن صاحب المال، «صاحب الحق الأصلي»، سواء في حياته أو بعد وفاته.
وهذه الحالة الأخيرة هي «المُحرّمة» لأن أحكام الميراث «قطعية الدلالة» يجب تنفيذها وإن لم نعلم الحكمة من ورائها، إلا إذا جعلنا أنفسنا شركاء مع الله في حكمه.
فاذا نظرنا إلى الحالات التي تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل وجدنا أنها «أربع حالات» فقط لا غير وهي:
أ- البنت مع الابن وإن تعددوا.
ب- الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق وإن تعددوا.
ج- الأخت لأب مع الأخ لأب وإن تعددوا.
د- بنت الابن مع ابن الابن وإن تعددوا.
ثم نجد أن هناك «عشرات الحالات» تأخذ فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل بكثير، كما هو مُبيّن ومُفصّل في جداول المواريث.
والسؤال:
ماذا لو أن المرأة التي نصيبها في الميراث «ضعف» نصيب الرجل، لم تعلم أن هذا هو «حقها» الذي فرضه الله لها مراعاة لظروفها، «أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»؟!
ثم بعد توزيع الأنصبة علمت أن حقها كان «ضعف» حق الرجل، فماذا تفعل بعد أن تصرف كل وارث في نصيبه؟!
* «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ»
تدبروا جيدا يا «أهل الأهواء» يا من تظنون أنكم أرحم بالناس من الله الذي خلقهم، تدبروا معنى «وَهُوَ» – «الْحَكِيمُ» – «الْخَبِيرُ».
* إن «التراحم بين الناس»، أيها «الجُهّال» يكون بعد أن يأخذ كل صاحب حق «حقه» حسب ما أمر الله، ويكون في «حيازته»، ثم بعد ذلك يتصرف فيها كما
يريد.
# نلاحظ أننا إلى الآن لم نذكر شيئًا عن «الوصية» التي يوصي به صاحب المال «قبل وفاته».
رابعًا:
ثم يقول «د. هلالي»:
إن التطور الفقهي جعل شهادة المرأة تساوي اليوم شهادة الرجل، وهذا يخالف نصًا قرآنيًا، لأن الله تعالى يقول:
* «… وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى..»
فانظروا كيف يكون «التطور الفقهي» مدخلًا للإلحاد في أحكام القرآن، بدعوى موافقة «برلمان الشعب» على هذا التطور؟!
١- إن الله تعالى لم يفرق بين شهادة الرجل وشهادة المرأة إلا في موضع واحد فقط، وفي سياق واحد فقط وهو بيان أحكام «المعاملات المالية والتجارية»، فقال تعالى «الآية ٢٨٢»:
* «فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ – مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء»
ثم بيّن الله بعدها «علة» هذا الحكم، فقال تعالى:
* «أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى»
وكلمة «تَضِلَّ» نفهم معناها من كلمة «فَتُذَكِّرَ»، إذن فـ «تَضِلَّ» معناها «تنسى»، أي تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى.
٢- وهنا لا اجتهاد ولا تأويل مع أحكام القرآن «قطعية الدلالة».
إلا إذا كان «الملحدون» أعلم من الله تعالى بتطور المجتمعات، وأن المرأة ستصبح رئيسة ووزيرة وسيدة أعمال…، والله تعالى لم يكن يعلم ذلك يوم أنزل القرآن على رسوله محمد!!
فيا أيها «الجُهّال»:
إن «ما هو كائن» في حياة الناس، لا يكون حاكمًا على «ما يجب أن يكون» وفق أحكام القرآن.
٣- عندما يقول الله تعالى:
* «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء»
* «بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»
* «وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»
فإن «ما يجب أن يكون»: أن يظل الفرق بين الرجل والمرأة قائما إلى يوم الدين:
«بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ».
وأن يظل إنفاق الرجال على بيوتهم من مالهم الخاص قائمًا إلى يوم الدين:
«وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ».
وطبعا سيخرج «الملحدون» يضحكون، ويضعون علامات وصور التعجب، انطلاقًا من «ما هو كائن» في منظومة «المعيشة الضنك» التي يعيش المسلمون بداخلها، ويقولون:
طيب والمرأة التي لا ينفق زوجها عليها، والتي مات زوجها، والتي ورثت مال الدنيا من أبيها، والتي … والتي …. ماذا تفعل؟!
أقول لهم:
إذا كنتم لم تفهموا معنى قوله تعالى المشار إليه سابقًا:
* «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ» – «وَهُوَ»- «الْحَكِيمُ» – «الْخَبِيرُ»
فاحتمال تفهموا معنى قوله تعالى:
* «أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ» – «وَهُوَ» – «اللَّطِيفُ» – «الْخَبِيرُ»
# وإلي الآن لا حس ولا خبر عن موضوع «الوصية»!!
خامسًا:
فإذا بـ «د.هلالي»، في الفيديو المرفق، يتراجع عن فهمه لـ «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ» ويعتبر ما قاله كان متعلقًا بـ «الوصية» التي يوصي بها صاحب المال «في حياته»!!
يعني يا أيها «الببغاوات»، يا من تردّدون ما لا تفهمون وما لا تتدبرون، إن القضية لا علاقة لها مطلقًا بـ «اتفاق الورثة» على «المساواة في الأنصبة»!!
سأله مقدم البرنامج:
لو مُت بلا وصية، بلا أن تقرر أن للولد مثل البنت، فهل تؤيد أن يكون هناك «قانون» يجعل تقسيم الميراث بـ «التساوي»؟!
يعني لو أنا رحت أنا وأختي للقاضي، هل يوافق على التقسيم؟!
قال «د. هلالي»:
إن الشعب المصري سنة «١٩٤٦م» قرر «الوصية الواجبة»!!
١- أقول:
وهنا يظهر الفرق بين «المنهجية العلمية» في تدبر القرآن، و«المنهجية العشوائية» التي اتبعها «د. هلالي» عند فهمه لأحكام المواريث «النساء /١١»، وحديثه عن قوله تعالى «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ».
فها هو الآن يتراجع ويُبيّن للناس أنه كان يتحدث عن «الوصية الواجبة» التي وردت في «الآية ١٨٠/ البقرة» وقوله تعالى:
* «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ»
٢- وهنا علينا أن نتدبر جيدًا هذه الجملة:
«إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ».
فليس المقصود بـ «إِذَا حَضَرَ» هو معاينة المرء للموت، لأن عندها يكون المرء عاجزًا عن الإيصاء!!
وإنما المقصود بـ «حضور الموت» حضور «أسبابه» من العلل والأمراض والحوادث التي «يُظن» أنها سببًا في الموت، ثم يتضح بعد ذلك أن صاحبها عاش سنوات وسنوات.
٣- إذن فالمقصود بـ «الوصية» ما يريد صاحب المال أن يوصي به في حياته «لما بعد وفاته».
أي أن القضية أولًا وأخيرًا في يد «صاحب المال» وليس في يد «الملحدين» الذين فرحوا عندما أفتى «د. هلالي» بجواز أن يتفق الورثة فيما بينهم على توزيع الأنصبة بـ «التساوي»!!
إنه الفيروس الثلاثي:
«العشوائية مخلوطة بـ الهوس الديني بـ العك الفكري»
سادسًا:
ولذلك عندما سأله مقدم البرنامج:
لماذا لم نجد فقهيًا واحدا عبر هذه القرون قال بمساواة المرأة بالرجل في الميراث؟!
قال «د. هلالي»، وقوله هذا كان «القاصمة» التي قصمت ظهر إلحاده في قوله تعالى «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ» وبدعة «التخيير»، و«الحق والواجب»، قال:
١- أنا أتحدث عن «الوصية» ولا أتحدث عن «الإرث»، لأن «الإرث» إلى قيام الساعة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ».
٢- ثم زاد «الطين بلة» وقال:
إن من حق «ولي الأمر» أن يقوم بـ «الوصية» نيابة عن الورثة!!
فقال له مقدم البرنامج:
من حقه إيه «يا مولانا»، هي دي فلوسه «ولي الأمر» ولا فلوسي «أنا»؟!
٣- قال «د. هلالي»، وهو يزيد «الطين بلتين»:
«ولي الأمر» هو «المجتمع»، هو «الشعب كله»، فإذا الشعب كله توافق.
مقدم البرنامج:
وهوه ينفع إن احنا نتوافق على حكم آية في القرآن؟!
٤- قال «د. هلالي»، وهو يشهد بنفسه على نفسه بـ «المنهجية العشوائية»:
نحن نتوافق على «الوصية» وليس على «الميراث»!!
أ- هل باب «الوصية» مفتوح … نعم، هل بابها متسع … نعم.
ب- هل باب «الميراث» مغلق إلى قيام الساعة … نعم.
ج- هل «الميراث» خط أحمر … نعم.
ثم قال «د. هلالي»:
فلا مزايدة في «الميراث»، لأن كتاب الله مخلد:
* «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»
أقول:
يستحيل أن تقف «المنهجية العشوائية» وتصمد لحظة أمام «المنهجية العلمية»، وها هي تعليقات «العشوائيّين» على منشورات الصفحة تشهد عليهم.
محمد السعيد مشتهري