إن من “عزم” على أن يطلق امرأته، ينتظر حتى تطهر ويذهبان إلى المؤسسة المعنية بشؤون الطلاق ومعهما “الشاهدان” لتسجيل ذلك، وتبدأ عملية إحصاء العدة، ولا يُحسب هذا “العزم” طلقة.
فإذا أراد التراجع عن عزمه، أمسكها قبل انتهاء العدة، ويذهبان إلى المؤسسة المعنية بشؤون الطلاق، ومعهما “الشاهدان”، لإثبات ذلك، وكأن شيئًا لم يحدث.
وإن أصر على طلاقها، يذهبان عند انتهاء العدة إلى المؤسسة المعنية بشؤون الطلاق، ومعهما “الشاهدان”، ويطلقها أمام القضاة، وتُحسب “الطلقة الأولى”.
وبعد “الطلقة الأولى” تصبح المرأة حرة بين الرجوع إلى “مطلقها” بعقد جديد، أو أن تنكح زوجًا غيره.
فإذا رجعت المرأة إلى “مطلقها” بعقد جديد ثم طلقها “الطلقة الثانية”، فلها حرية الرجوع إليه بعقد جديد، أو أن تنكح زوجًا غيره.
فإذا رجعت المرأة إلى زوجها بعقد جديد للمرة الثالثة، ثم طلقها، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا مكتمل الأركان، وأهمها أن يحدث بينهما “جماع”.
فإن طلقها “الزوج الثاني” فلها أن ترجع إلى “زوجها الأول” مع صفحة جديدة كأنهما يتزوجان لأول مرة.
محمد السعيد مشتهري