الحوار مع الدكتور موسى شاهين لاشين
الجزء العاشر / الفقرة الأولى
الدكتور مصطفى أبو عمارة: فيه مشكلة موجودة على الساحة الآن: امرأة متزوجة لم تنجب، وهي طالبة عندي، قامت على تربية طفل وهو رضيع، وتعليمه، إلى أن وصل إلى الثانوية، فأين سيذهب هذا الولد، هو لا يعرف حاجة إلا من خلال هذه الأسرة؟!
قال لها الدكتور مصطفى أبو عمارة: تجيب أمها أو أختها ترضع الولد وخلاص، وبقول ترضعه لا ليثبت به حرمة النكاح، وإنما لجواز الدخول عليها لقضاء مصلحة.
الفقرة الثانية
الدكتور موسى: أولا: عدم المذكور لا يعطي ثبوتا ولا نفيا، بمعنى هل الرضاع يعني التقام الثدي أو لا يدخل فيه إلتقام الثدي؟! الكاتب مجبش، أي أهل اللغة، حيستدل بأنه لم يذكر في كتب الأدلة أن الرضاع يعني التقام الثدي، أقوله: معرفتش الدليل الصحيح وهو أنه ما لم يذكر في الدليل إيجابا أو نفيا لا يعتمد في الاستدلال، لا يعتمد كدليل، فلم يقرر بأن الالتقام شرط، ولم يقرر بأن الالتقام ليس بشرط، يبقى لا يعتمد، كقاعدة أصولية، فلا يستدل بغير المذكور.
الشيخ يحي خالد: يعني لو سكبت «عصرت» المرأة اللبن في إناء وأشربته الرجل يعتبر رضاعا؟ !
الدكتور موسى: ممكن يعتبر رضاعا، الكلام ده لو نص على أن عدم التقام الثدي يخرج الرضاع من معناها.
الفقرة الثالثة
الدكتور عبد المهدي: حديث رضاع الكبير والذي أنا كتبت فيه فعلا، حينما قال منكروا السنة هذا الحديث في البخاري وهو حديث باطل، قلت لهم لا ليس باطلا إنه حديث صحيح. قالوا: وكيف لصحابي يقبل أن يرضع صحابي من ثدي زوجته، قلت: لا لم يرضع من ثديها وإنما حلبت له في إناء، قالوا من أين جئت بهذا؟! قلت: من الطبقات الكبرى لابن سعد، فيها مروي أنها كانت تحلب له في إناء وكان يشربه.
الفقرة الرابعة
الشيخ أبو إسحاق: هنا بعض العلماء قال إنها عصرت ثديها في كوباية، وسالم شري اللبن، ليه يا جماعة قلتم كده؟ طبعا فيه روايات كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، إنها كانت بتعطيه اللبن في كوباية، ومن العلماء الذين لا يعرفون الصحيح ولا الضعيف، إذا رأى أي رواية يأخذ بمقتضاها على طول، ككثير من الفقهاء، بل أكثر الفقهاء كذلك، يبقى الحديث علماء الحديث كلهم ضيعوه وهو يبني عليه حكم لحد السماء، وعلماء الحديث المتخصصون قالوا لا يصح، باطل.
لذلك دائما نهيب بالفقهاء أن يرجعوا إلى المحدثين الأول، يقولو الحديث ده صح ولا لأ، إن قال له صح يشتغل، ويطلع منه أحكام ويستنبط والكلام ده، قال له ضعيف يبقى يركنه ويشوف غيره، ابن عبد البر يقول في التمهيد إن جماعة العلماء «كأنه إجماع يعني» يروْن عدم جواز التقام الرجل الكبير ثدي المرأة. طيب، يا جماعة الخير، يا أولي الألباب، المرأة عصرت ثديها، نزل اللبن في كوباية، أعطته الرجل من وراء حجاب، هل هذه الصورة يمكن أن تقول فيه سهلة للنبي، صلى الله عليه وسلم، كيف أرضعه؟! أم أنها فهمت أنها ستباشر الرضاعة؟!
طبعا، لا يقال لمن شرب اللبن أنه رضع، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، وإلا يبقى إحنا كلنا بنرضع من البهايم، لا يقال لمن شرب اللبن أنه رضع، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، تروح تشتري كيلو لبن من البقال يبقى انت رضعت من الجاموسة، ولا قائل بهذا. كون هذا يحرم دي مسألة، وكون اسمه رضاع دي مسألة تانية، آه، المرأة لو عصرت ثديها، وواحد شرب اللبن خمس رضعات مشبعات، يحرمن، لأن ممكن المرأة يكون صدرها تعبان لا تستطيع أن تباشر الرضاع بثديها، تعمل إيه المرأة؟ تظل تعصر في صدرها وتسقي الولد، أنا الآن لا أناقش لما عصرت صدرها ونزلت اللبن يحرم ولا لأ، مش ده الموضوع بتاعي، أنا موضوعي هل هذا يسمى رضاعا ولا لأ؟!
قطعا لا يسمى ضاعا، الرضاع تعريفه إلتقام الثدي، ده اسمه الرضاع، ومنه ما كانت العرب تقوله: لئيم راضع، البخيل لما كان ينزل به ضيف، ميرضاش يحلب الشاة لأنه لما بيحلب الشاة اللبن بيعمل صوت، فهو مش عايز يسقي الضيف، عايز يشرب اللبن، لأن الضيف لو سمع صوت الحليب حينتظر الحليب، مش حيجيلو الحليب حيقول عليه بخيل، فيبقى نكفي على الخبر مجور، ينزل تحت المعوة ويرضع، خلاص، يبقى كده لا الرجل عرف إنه عنده معزة، ولا عرف إن المعزة بتنزل لبن، علشان كده يقولوا لئيم راضع، بيروح يرضع مباشرة، لهذا لا يقال رضع إلا من باشر الثدي بفمه، علشان كده المرأة استعظمت، وقالت إن له لحية «كما في الرواية التانية» قال: قد علمت أنه ذو لحية، فاستعظمت أن تكشف صدرها.
الفقرة الخامسة
الشيخ أبو إسحاق: إمال رضاع الكبير جي إزاي وإيه قصته؟! الجماعة إلي بيقولوا الأحاديث مدسوسة، ومن صنع اليهود، ومفيش حاجة اسمها رضاع الكبير، لأ، هؤلاء جميعا مخطئون، أجمع أهل العلم بالحديث على ثبوت أحاديث رضاع الكبير، من جهة الثبوت لم يختلفوا، ولا قال أحد قط إن أحاديث رضاع الكبير مدسوسة، ولا موضوعة، حديث رضاع الكبير ده، رواه الإمام مسلم في صحيحه، عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى هذا الحديث، ووافقها عطاء بن رباح، من التابعين، الليث بن سعد من الأئمة المجتهدين وكان إمام أهل مصر، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. لكن بمعنى سأذكره الآن.
الفقرة السادسة
الشيخ أبو إسحاق: أما سائر أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم، فأبين ذلك، وقلن والله ما ندري لعلها كانت رخصة لسالم دون الناس، وإلى هذا الذي ذهب إليه جماهير أزواج النبي ذهب جماهير أهل العلم، قالوا كانت رخصة لسالم.
إيه القصة بقى؟! المولد إلي ناصبينه وعملينه ده ليه بقى؟! رخصة لسالم يعني مات الحكم بموت سالم. ومعروف أن الخاص لا يعارض العام بل يستثنى من العام. فإذا كان حكم مخصوص لرجل بعينه ومات هذا الرجل، ذهب الحكم معه، ويبقى الحكم الأصلي الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم وهو: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، ودي رخصة خاصة بسالم.